الشيخ علي المروجي القزويني
99
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل
فيجوز ( 1 ) اشتراك الفاسق والعادل في عدم جواز العمل قبل التبين ، كما أنهما يشتركان قطعا في جواز العمل بعد التبين والعلم بالصدق ، لأن العمل حينئذ ( 2 ) بمقتضى التبين لا ( 3 ) باعتبار الخبر . فاختصاص الفاسق بوجوب التعرض بخبره ( 4 ) والتفتيش عنه ( 5 ) دون العادل لا يستلزم ( 6 ) كون العادل أسوأ حالا ،